السيد محمد تقي المدرسي
404
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
ولو عفا الولي أو صالحه على مال قُتِل بالردة . ( مسألة 9 ) : إذا تاب المرتد الملي ثم قتله من اعتقد بقاءَه على الارتداد فعليه الدية في ماله . ( مسألة 10 ) : يثبت الارتداد بشهادة عدلين ، وبالإقرار ، والأحوط وجوباً أن يكون مرتين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منظمات ولا منفردات . ( مسألة 11 ) : لو ارتد السكران ، فإن كان سكره لعذر شرعي فلا أثر لارتداده ، وأما لو كان سكره بسوء اختياره وبغير عذر مقبول فهو مشكل « 1 » . ( مسألة 12 ) : لو كتب ما يوجب الارتداد وكان ظاهراً في ذلك وجامعاً لما مرّ من الشرائط يجري عليه الحد أو الاستتابة بعد المراجعة إلى الحاكم الشرعي في ذلك ، وأما إذا لم تكن الكتابة ظاهرة في ذلك فلا موجب للارتداد . ( مسألة 13 ) : لا فرق في الارتداد بين أن يكون حصوله عن شخص مستقلًا بنفسه أو يكون باتِّباع من هو مرتد . ( مسألة 14 ) : لا تزول عن المرتد الملي أملاكه ، ويملك ما اكتسبه بعد التوبة أو قبلها ، ويصح له الرجوع إلى زوجته قبل خروجها من العدة . إتيان البهيمة والميت كل من وطأ بهيمة يعزره الحاكم الشرعي بما يراه « 2 » . ( مسألة 1 ) : يشترط في الواطئ : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الشبهة مع إمكانها في حقه ، فلا تعزير على الصبي وإن كان مميزاً . نعم يؤدبه الحاكم الشرعي بما يراه . وكذا لا تعزير على المجنون وإن كان أدوارياً في دور جنونه ولا على المكره ، ولا على من ادعى الشبهة التي تصح في حقه سواء كانت حكمية أو موضوعية . ( مسألة 2 ) : يثبت ذلك بشهادة عدلين ، دون النساء لا منفردات ولا منظمات ، كما يثبت بالإقرار إن كانت البهيمة له ، وإلا فيثبت التعزير فقط ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلا مع تصديق المالك بذلك .
--> ( 1 ) فعليه لا يحكم بالقتل . ( 2 ) ومن ذلك نفيه من البلاد .